الشروط والأحكام

  • يلتزم الفريق الثاني بتقديم المطالبة المالية بعد انتهاء التدريب للفريق الأول وفق الآلية المعتمدة من قبلها خلال عشرة أيام من تاريخ دفع التكاليف لمزود التدريب وفق الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه الاتفاقية وتسليم كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة ونسخة عن وصل القبض الصادر إلى مزود التدريب بما في ذلك الوثائق المذكورة في اتفاقية التدريب.
  • بتنفيذ التزاماته وفقًا للمعايير والممارسات المالية والإدارية السليمة وبما يتوافق مع تشريعات الفريق الأول؛ ودليل عمليات المشروع (/00)؛ وأحكام خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (©656)؛ ومتطلبات المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد (209) المعتمدة من قبل الفريق الأول-
  • الاحتفاظ بسجلات خاصة بالعمال المستفيدين من البرنامج؛ بما في ذلك عقود العمل المبرمة بينه وبين العمال الجدد؛ وان يزود الفريق الأول بجميع المعلومات و/أو الوثائق و/أو المستندات التي يطلبها فيما يتعلق بتنفيذ الفريق الثاني لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية؛ وتمكين الفريق الأول من الاطلاع على كل ما يتعلق بعملية التدريب في مواقع العمل والوثائق الخاصة بالتدريب وغيرهاء وأية معايير واردة في دليل عمليات المشروع (/501).
  • ابلاغ الوحدة في حال عدم استمرار العامل بالعمل أو التدريب لديها وبيان الأسباب القانونية التي أدت لذلك.
  • الالتزام بأحكام قانون العمل النافذ وقانون الضمان الاجتماعي النافذ بما في ذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأي تشريعات أخرى معمول بها من قبل الفريق الأول.
  • يحق للفريق الأول ومن خلال الوحدة بالتحقق من استمرارية العمال المستفيدين من البرنامج للمعايير والشروط الواردة في دليل عمليات المشروع (/١00)؛‏ ولها في سبيل ذلك اجراء التفتيش والاطلاع على وجود العمل وملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بالفريق الثاني والعاملين لديه وتحويلات الأجور وسجلات الدوام؛ وكل ما يتعلق بعملية التدريب في مواقع العمل والوثائق الخاصة بالتدريب وغيرها
  • يحق للفريق الأول خلال سريان هذه الاتفاقية إنهاؤها دون اشعار ودون أي التزام عليه؛ واسترداد كامل أو أي جزءِ من مبلغ منحة دعم الأجور و/أو التدريب الذي تم تقديمه للعمال المستفيدين من البرنامج في حال عدم أداء الفريق الثاني لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية منحة دعم التدريب و/أو عدم التزامه بأحكام قانون العمل و/أو أي سبب يقرره الفريق الأول وله المطالبة بتعويض عن عدم الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية و/أو المعايير الواردة في دليل عمليات المشروع (/001).
  • يحق للفريق الأول وقف الدعم المقرر للعامل المستفيد من البرنامج وفق هذه الاتفاقية واسترداد كامل أو أي جزءِ من المنحة المقدمة بالفعل له؛ عند عدم التزام العامل بأحكام عقد العمل الموقع مع الفريق الثاني و/ أو تبين عدم استمرار توافر المعايير والشروط اللازمة للاستفادة من دعم المشروع و/أو أي سبب يقرره الفريق الأول.
  • لا يجوز للفريق الثاني استخدام الدعم المقدم بموجب هذه الاتفاقية لأي عمال يقوم باستخدامهم بشكل فعلي قبل التوقيع على هذه الاتفاقية و/أو لأي عمال استخدمهم قبل تاريخ إطلاق برنامج التشغيل الوطني وانقطعت علاقته بهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر على اطلاقه و/أو لأي عمال مستفيدين من برامج تموبلية أخرى مهما كان نوعها أو مسماهاء وكذلك لا يحق الفريق الثاني تلقي أي مبالغ مالية لدعم تدريب وتشغيل العمال المستفيدين من البرنامج من أي مؤسسات أو منظمات دولية أو جهات خارجية أو محلية طيلة العمل بهذه الاتفاقية.
  • تكون مدة هذه الاتفاقية (12) شهر تبدأ من تاريخ توجيه اشعار من الوحدة إلى الفريق الثاني بالموافقة على تقديم الدعم إلى الفريق الثاني وتنتهي بانتهاء مدته و/أو انتهاء تمويل المشروع أيهما أسبق؛ على ان يستمر بعقد العمل الموقع مع العمال المستفيدين من هذا البرنامج خلال مدة سريانه ولا يجوز انهائه بشكل مخالف لأحكام قانون العمل وعقد العمل.
  • يطبق على هذه الاتفاقية أحكام قانون الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته وذلك باعتبار الدعم المقدم للفريق الثاني والعمال المستفيدين من البرنامج (مالاً عاماً) بحيث يتم اتباع الطرق التي اقرها القانون في استرداد أي مبالغ مقدمة بموجب هذه الاتفاقية؛ وأي مطالبة مالية تترقب على اخلال الفريق الثاني لأحكام هذه الاتفاقية.
  • في حال وجود أي خلاف بين هذه الاتفاقية وشفروط التمويل المقررة في دليل عمليات المشروع ‎)00١1/(‏ أو أجريت عليها تعديلات فإنه تسري شروط التمويل أينما وردت
  • تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وأنظمة المملكة الاردنية الهاشمية وتفسر بالتوافق معها وبحال وجود أي نزاع بين الأطراف ناشئ عن هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو مخالفة أي من بنودها تعتبر محكمة بداية عمان هي المحكمة المختصة لتسوية أي مسائل ناشئة عن هذه الاتفاقية
  • يلتزم الفريق الثاني بأي تعديلات يجريها الفريق الاول على دليل عمليات المشروع (/001) ويسقط حق الفريق الثاني بأي طريق من طرق الاعتراض أو الطعن أو الانكار أو غيرها وتكون ملزمة له؛ على أن يقوم الفريق الأول باشعارها بالتعديلات.